المسألة ٢٠٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ فإن ادعته المرأة وأنكره الرجل، لم يقبل فيه إلا رجلان؛ لأنه بينتهما لإثبات الفسخ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة