المسألة ٢٠٬٧٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ وعنه: لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين؛ لأن الرجال أكمل منهن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة