المسألة ٢٠٬٧٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ ولا يقبل منهم إلا اثنان، فالنساء أولى، وتقبل شهادة النساء في الاستهلال؛ لأنه يكون عند الولادة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة