المسألة ٢٠٬٧٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٣ج ٤ ص ٢٨٣ ولا يحضرها الرجال، وتقبل شهادة المرضعة على الرضاع، لحديث عقبة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة