المسألة ٢٠٬٧٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٤ج ٤ ص ٢٨٤ وإن أمكن إشهاد اثنين، لم يكتف بدونهما؛ لأنه الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة