فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٧٥٥ إلى ٢٠٬٧٥٧
-
٤/٢٨٤٤/٢٨٤
القسم السادس: ما لا يعرفه إلا أهل الطب، كالموضحة وشبهها، وداء الدواب الذي لا يعرفه إلا البيطار،
-
فإذا لم يقدر على اثنين، قبل فيه قول الواحد العدل من أهل المعرفة؛ لأن مما يعسر عليه إشهاد اثنين، فيقبل فيه قول الواحد، كالمسألة قبلها،
-
وإن أمكن إشهاد اثنين، لم يكتف بدونهما؛ لأنه الأصل.