فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨

لأنه لا يثبت إلا بشاهدين، فأشبه الحد، وما ثبت بالشهادة على الشهادة ثبت بكتاب القاضي إلى القاضي وما لا فلا؛ لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي فكان حكمه، حكم الشهادة على الشهادة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد