المسألة ٢٠٬٨٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٨٨ج ٤ ص ٢٨٨ ونص على قبولها في الطلاق؛ لأنه لا يدرأ بالشبهات، فيخرج من هذا، وجوب قبولها في كل ما عدا الحدود والقصاص كذلك، وقال ابن حامد: لا تقبل في النكاح، ونحوه قول أبي بكر، فعلى قولهما: لا تقبل في غير المال، وما قصد به المال؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة