فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٨٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٠ج ٤ ص ٢٩٠

فلو شهد الفروع عند الحاكم، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، أو صحوا من المرض، وقف الحكم على سماع شهادتهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد