فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٨٥٨ إلى ٢٠٬٨٦٠
-
٤/٢٩٠٤/٢٩٠
ويعتبر دوام هذه الشروط، إلى حين الحكم،
-
فلو شهد الفروع عند الحاكم، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، أو صحوا من المرض، وقف الحكم على سماع شهادتهم؛ لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه المتيمم يقدر على الماء،
-
وإن فسق شهود الأصل، أو رجعوا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم بها؛ لأن الحكم ينبني عليها، فأشبه ما لو فسق شهود الفرع، أو رجعوا.