المسألة ٢٠٬٨٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٠ج ٤ ص ٢٩٠ وأما شهود الأصل، فلا تعتبر فيهم الذكورية؛ لأنها شهادة بمال، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة