فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٨٦١ إلى ٢٠٬٨٦٤

  1. ٤/٢٩٠٤/٢٩٠

    واختلفت الرواية، في شرط خامس: هو اعتبار الذكورية في شهود الفرع، فعنه: لا يشترط؛ لأن الغرض إثبات المال، فجاز أن يثبت بشهادة النساء مع الرجال، كشهادة الأصل، والثانية يشترط؛ لأنه شهادتهم على شهادة الشاهدين، وليس ذلك بمال،

  2. ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، أشبه النكاح،

  3. وأما شهود الأصل، فلا تعتبر فيهم الذكورية؛ لأنها شهادة بمال،

  4. وعنه: أنها تعتبر؛ لأن في الشهادة على الشهادة ضعفاً، فاعتبر تقويتها باعتبار الذكورية فيها.