المسألة ٢٠٬٨٨٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩١ج ٤ ص ٢٩١ والآخر أن الحد على شهود المطاوعة؛ لأنهم قذفوا المرأة، ولم تكمل البينة عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة