وإن شهد أحدهما أنه قتله عمداً، وشهد الآخر أنه قتله خطأ، ثبت القتل، لاتفاقهما عليه، ولم يثبت العمد، والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن شهد أحدهما أنه قتله عمداً، وشهد الآخر أنه قتله خطأ، ثبت القتل، لاتفاقهما عليه، ولم يثبت العمد، والقول قول المشهود عليه مع يمينه في أنه خطأ،