المسألة ٢٠٬٨٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩١ج ٤ ص ٢٩١ وإن كانت الشهادة بعقد غير النكاح، كالبيع، والطلاق، والرجعة، فقال أصحابنا: تكمل الشهادة؛ لأن المشهود به، قول، فأشبه الإقرار، ويحتمل أن لا تكمل الشهادة؛ لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به إلا واحد، فلم تكمل البينة، كالنكاح، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة