Mas’ala 20889الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 291vol. 4, p. 291 وإن كانت الشهادة بعقد غير النكاح، كالبيع، والطلاق، والرجعة، فقال أصحابنا: تكمل الشهادة؛ لأن المشهود به، قول، فأشبه الإقرار، ويحتمل أن لا تكمل الشهادة؛ لأن كل بيع أو طلاق لم يشهد به إلا واحد، فلم تكمل البينة، كالنكاح، Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare