المسألة ٢٠٬٩٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ ويجب للمسروق منه الثوبان، وعلى السارق القطع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة