المسألة ٢٠٬٩٠١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢ وإن شهد أحدهما أنه سرق ثوباً قيمته ثمن دينار، وشهد الآخر أنه سرق ذلك الثوب وقيمته ربع دينار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة