فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٩٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٢ج ٤ ص ٢٩٢

لم تكمل بينة الحد، لاختلافهما في النصاب، ووجب للمشهود له ثمن دينار، لاتفاقهما عليه، وحلف مع الآخر على الثمن الآخر إن أحب؛ لأن الغرم يثبت بشاهد واحد ويمين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد