المسألة ٢٬٠٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٨٩ج ١ ص ٢٨٩ إحداهن: أحرم منفردًا، ثم جاء إنسان فأحرم معه، فنوى إمامته، فيجوز في النفل؛ لأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قام يصلي في التهجد، فجاء ابن عباس فأحرم معه، فصلى به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» متفق عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة