المسألة ٢٠٬٩٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٥ج ٤ ص ٢٩٥ وفي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: توزع الدية على عددهم؛ لأن القتل حصل بجميعهم، أشبه ما لو اتفقت شهادتهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة