المسألة ٢٠٬٩٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٥ج ٤ ص ٢٩٥ والثاني: على شهود الإحصان النصف، وعلى شهود الزنا النصف؛ لأنه قتل بنوعين من البينة، فقسمت الدية عليهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة