المسألة ٢٠٬٩٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٥ج ٤ ص ٢٩٥ ثم رجع الشاهد، فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين؛ لأن الحكم بشهادته، وإنما اليمين مقوية له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة