Mas’ala 20966الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 295vol. 4, p. 295 ثم رجع الشاهد، فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين؛ لأن الحكم بشهادته، وإنما اليمين مقوية له. Read the whole chapterCopy with source On the map: TestimonyCompare