المسألة ٢٠٬٩٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٦ج ٤ ص ٢٩٦ ثم رجعا، فعليهما نصف الصداق المسمى؛ لأنهما أغرماه للزوج، فلزمهما ذلك، كما لو شهدا بالنصف، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة