فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٠٬٩٦٨ إلى ٢٠٬٩٧٩

  1. ٤/٢٩٦٤/٢٩٦

    وإن شهد اثنان بحرية عبد، فحكم بشهادتهما،

  2. ثم رجعا، غرما للسيد قيمته، لما ذكرنا،

  3. وإن شهدا بطلاق قبل الدخول، فحكم به،

  4. ثم رجعا، فعليهما نصف الصداق المسمى؛ لأنهما أغرماه للزوج، فلزمهما ذلك، كما لو شهدا بالنصف،

  5. وإن كان ذلك بعد الدخول،

  6. فلا ضمان عليهما لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، فلم يضمناه، كما لو أخرجته عن ملكه بالردة، أو بالقتل،

  7. وإن شهدا بكتابة عبده، فحكم بها،

  8. ثم رجعا، فعليهما ما بين قيمته سليماً ومكاتباً،

  9. فإن أدى وعتق، فعليهما ما بين قيمته وكتابته، لأنهما فوتاه ذلك، ويحتمل أن يرجع عليهما بجميع قيمته؛ لأن ما أداه كان من كسبه الذي يملكه،

  10. وإن لم يعتق، لم يرجع عليهما بشيء،

  11. وإن شهدا لأمة بالاستيلاد، فرجعا، فعليهما ما نقص من قيمتها،

  12. فإن عتقت بموت سيدها، ضمنا تمام قيمتها؛ لأنهما فوتا رقها على الورثة.