المسألة ٢٠٬٩٧٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٢٩٦ج ٤ ص ٢٩٦ فإن عتقت بموت سيدها، ضمنا تمام قيمتها؛ لأنهما فوتا رقها على الورثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة