المسألة ٢١٬٠٣٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ فإن أقر المريض بوارث، ففيه روايتان: إحداهما: يصح؛ لأنه عند الإقرار غير وارث. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة