المسألة ٢١٬٠٣٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٠ج ٤ ص ٣٠٠ والثانية: لا يصح؛ لأنه حين الموت وارث، ويمكن أن تكون هذه مبنية على المسألتين قبلها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة