المسألة ٢١٬٠٤٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ وإن أقر لبهيمة لم يصح، ولم يكن لمالكها، لأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة