المسألة ٢١٬٠٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ وإن أقر لحمل بمال، وعزاه إلى إرث، أو وصية، صح؛ لأنه يملك بهما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة