المسألة ٢١٬٠٥١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ وإن قال: أقرضني ألفاً، لم يصح؛ لأن القرض إذا سقط، لم يبق شيء يصح به الإقرار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة