المسألة ٢١٬٠٥٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ ومتى أقر لحمل بمال وعزاه إلى وصية، فخرج الطفل ميتاً، عاد إلى ورثة الموصي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة