فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١

فإذا بطل إقراره، بقي كأنه لم يقر به، وفي الآخر يأخذه الإمام، فيحفظه حتى يظهر مالكه؛ لأنه بإقراره خرج عن ملكه، ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه، فهو كالمال الضائع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد