المسألة ٢١٬٠٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠١ج ٤ ص ٣٠١ فإن ادعاه ثالث، فأقر له المقر له، صح؛ لأنه صار بمنزلة صاحب اليد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة