المسألة ٢١١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣ فإن استاك بأصبعه أو خرقة، لم يصب السنة؛ لأنها لم ترد به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة