المسألة ٢١٬١١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ وإن قال: إلا ثلثها، أو إلا ربعها، صح، وكان مقراً بالباقي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة