المسألة ٢١٬١١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٤ج ٤ ص ٣٠٤ فإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، صح، وكان مقراً بالنصف؛ لأن هذا بدل البعض، وهو سائغ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة