المسألة ٢٬١١٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩٠ج ١ ص ٢٩٠ وإن أقيمت وهو في نافلة خففها وأتمها، إلا أن يخاف فوات الجماعة فيقطعها؛ لأن الفريضة أهم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة