وإن قال: هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه، فأنكر المقر له الدين، لزمه العبد، والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه؛ لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المقر ديناً، فكان القول قول من ينكره،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن قال: هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه، فأنكر المقر له الدين، لزمه العبد، والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه؛ لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المقر ديناً، فكان القول قول من ينكره،