Mas’ala 21168الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 307vol. 4, p. 307 وإن قال: هذا العبد لفلان رهن عندي على دين لي عليه، فأنكر المقر له الدين، لزمه العبد، والقول قول المالك في نفي الدين مع يمينه؛ لأن العين ثبتت له بالإقرار، وادعى المقر ديناً، فكان القول قول من ينكره، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare