المسألة ٢١٬١٧٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٨ج ٤ ص ٣٠٨ وإن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، ففيه وجهان: أحدهما: القول قول المالك كما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة