Mas’ala 21170الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 308vol. 4, p. 308 وإن قال: له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه، ففيه وجهان: أحدهما: القول قول المالك كما ذكرنا. Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare