المسألة ٢١٬١٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣٠٩ج ٤ ص ٣٠٩ ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه؛ لأنه حق ثبت لغيره، فلم يسقط بغير رضاه، كما لو ثبت ببينة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة