المسألة ٢١٬٢١٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ وإن كان في مجلسين، فهي للأول؛ لأنه استحق تسليمها كلها بالإقرار له، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة