المسألة ٢١٬٢١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ فلا يقبل إقرار الوارث بما يسقط حقه؛ لأنه إقرار على غيره. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة