المسألة ٢١٬٢٢٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٤ ص ٣١٠ج ٤ ص ٣١٠ وإذا مات، أخذ ورثته بمثل ذلك، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة