باب الإقرار بالمجمل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬٢١٨ إلى ٢١٬٢٣٠
-
٤/٣١٠٤/٣١٠
إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره،
-
فإن أبى، حبس حتى يفسره؛ لأنه أقر بالحق، وامتنع من أدائه، فحبس عليه، وقال القاضي: إذا امتنع من البيان، قيل للمقر له: فسره أنت،
-
ثم يسأل المقر: فإن صدقه، ثبت عليه،
-
وإن أبى، جعل ناكلاً، وقضي عليه،
-
وإذا مات، أخذ ورثته بمثل ذلك،
-
وإن فسره بمال قبل وإن قل؛ لأنه شيء،
-
وإن فسره بقشر جوزة، وحبة حنطة، ونحوهما مما لا يتمول عادة، لم تقبل؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة،
-
وكذلك إن فسره بكلب، أو حيوان يحرم اقتناؤه،
-
وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة، غير مدبوغ، ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأنه يجب عليه رده، فالوجوب ثابت عليه.
-
والثاني: لا يقبل؛ لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه، وهذا لا يضمنه،
-
وإن فسره بحد قذف، أو شفعة، قبل؛ لأنه حق عليه في ذمته،
-
وإن قال: غصبتك لم يلزمه شيء؛ لأنه قد يغصبه نفسه،
-
وإن قال: غصبتك شيئاً، لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه.