فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإقرار بالمجمل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢١٬٢١٨ إلى ٢١٬٢٣٠

  1. ٤/٣١٠٤/٣١٠

    إذا قال: له علي شيء، أو كذا، قيل له: فسره،

  2. فإن أبى، حبس حتى يفسره؛ لأنه أقر بالحق، وامتنع من أدائه، فحبس عليه، وقال القاضي: إذا امتنع من البيان، قيل للمقر له: فسره أنت،

  3. ثم يسأل المقر: فإن صدقه، ثبت عليه،

  4. وإن أبى، جعل ناكلاً، وقضي عليه،

  5. وإذا مات، أخذ ورثته بمثل ذلك،

  6. وإن فسره بمال قبل وإن قل؛ لأنه شيء،

  7. وإن فسره بقشر جوزة، وحبة حنطة، ونحوهما مما لا يتمول عادة، لم تقبل؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه، وهذا لا يثبت في الذمة،

  8. وكذلك إن فسره بكلب، أو حيوان يحرم اقتناؤه،

  9. وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة، غير مدبوغ، ففيه وجهان: أحدهما: يقبل؛ لأنه يجب عليه رده، فالوجوب ثابت عليه.

  10. والثاني: لا يقبل؛ لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه، وهذا لا يضمنه،

  11. وإن فسره بحد قذف، أو شفعة، قبل؛ لأنه حق عليه في ذمته،

  12. وإن قال: غصبتك لم يلزمه شيء؛ لأنه قد يغصبه نفسه،

  13. وإن قال: غصبتك شيئاً، لزمه حق يؤخذ بتفسيره على ما بيناه.