المسألة ٢٬١٢٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١ وإن أدركه في سجود أو جلوس كبر الإحرام، وانحط من غير تكبير؛ لأنه لم يدرك محل التكبير في السجود. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة