المسألة ٢٬١٢٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٢٩١ج ١ ص ٢٩١ لأنه يتعذر أن يكون فيهم من يشق عليه، ولأنه يفوت حق جماعة كثيرة لأجل واحد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة